Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
AMDH SECTION DE KHEMISSET
1 novembre 2005

القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

كما تم تعديله من طرف المؤتمر الوطني السابع المنعقد في 9و10و11 ابريل 2004

المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات ، جمعية أطلق عليها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

المادة 2 : مقر الجمعية هو : ممر كراكشو، شارع علال بنعبد الله، الدرج "ب" الطابق ،4 رقم 29، الرباط . ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه اللجنة الإدارية للجمعية .

الأهـداف

المادة 3 : تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها . وتهدف بالخصوص إلى: 

            التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها  والتربية عليها .

           العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها .

            الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان .

            الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما .

الوسـائل

المادة 4 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :

            مختلف أساليب ووسائل الإعلام

            المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات

            ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا.

            التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات .            

العضوية

المادة 5 :

·            تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية :

            الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .

            التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية .

·          يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات

·          ٠تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية.

أجهزة الجمعية

المادة 6 : تتكون أجهزة الجمعية من :

         المؤتمر الوطني .

         اللجنة الإدارية .

         المكتب المركزي

         الفروع المحلية واجهزتها

         ملتقيات الفروع الوطنية والجهوية

          الفروع الجهوية وأجهزتها

اللجنة الادارية

         المادة 7 : اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني .

- تتكون اللجنة الادارية من 61 عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر .

- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية التوفر على أقدمية ثلاث سنوات متتالية .

- في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء لأحد أعضاء اللجنة الإدارية يمكن تعويضه بعضو من الجمعية، ويتم ذلك بقرار تتخذه اللجنة الإدارية بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين .

المادة 8 : تختص اللجنة الإدارية :

            بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب المركزي من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

            بمساعدة المكتب المركزي في تكوين فروع الجمعية وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب المركزي .

            بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب المركزي .

            بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الجمعية التي يضعها المكتب المركزي .

            بالبث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين يشكلون المكتب المركزي وتتخذ التدابير اللازمة .

            بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب المركزي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه .

            بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الجمعية، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.

المادة 9 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب المركزي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب المركزي أو من ثلث الفروع على الأقل .

المادة 10 : -  تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئد قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. - تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

المكتب المركزي

المادة 11 : يتكون المكتب المركزي من 11 إلى 17 عضوا منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية :

* الرئيس ويختص برئاسة المكتب المركزي واللجنة الادارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب المركزي واللجنة الإدارية وتمثيل الجمعية.وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب المركزي .

* نائب الرئيس أو نوابه:  يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق .

* الكاتب العام : يشرف على العمل الإداري للجمعية

* نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .

* أمين المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية، وفتح حساب في اسم الجمعية . ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس .

* نائب أمين المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .

* مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب المركزي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الجمعية .

المادة 12 : - يضع المكتب المركزي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .

- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الجمعية، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب المركزي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية .

- يمكن للمكتب المركزي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .

المادة 13 : يجتمع المكتب المركزي بصفة دورية مرتين في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب المركزي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية .

الفروع

المادة 15 : - يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي . و لهذه الغاية يتم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تختار من بين أعضائها منسقا و نائبا له على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب المركزي.

- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و 13 عضوا .

المادة 16 :-  يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنة ونصف .

- وتكون مهمة الجمع العام العادي هي الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي والبث فيهما ، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .

- تنتخب مكاتب الفروع إما بواسطة المصادقة على اللائحة المقترحة من طرف لجنة الترشيحات أو عن طريق الاقتراع السري المباشر.

- يتم انعقاد الجمع العام مع إعمال الغاية وطبقا للمواد 23 ، 24 ، 25 .

المادة 17 : - يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :

رئيس الفرع ونائبه ، كاتب الفرع ونائبه ، أمين الفرع ونائبه ، مستشارون مكلفون بمهام .

وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات ــ مع إعمال الغاية ــ المشار إليه في المادة 11 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي .

- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع.

المادة 18 : تكون مهمة مكتب الفرع هي :

         تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني للجمعية .

         تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي.

المادة 19 : - يجتمع مكتب الفرع مرتين في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .

- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية .

المادة 20 : تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي . وتحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب منسقا لها ونائبا له .

المادة 21 : يحدث على المستوى الوطني جهاز يسمى الملتقى الوطني للفروع يخضع نشاطه وصلاحياته التقريرية أو الاستشارية لمقتضيات النظام الداخلي.

المادة 21 مكرر :- تحدث على مستوى الجهات المحددة من طرف الجمعية ملتقيات جهوية للفروع يخضع نشاطها وصلاحياتها لمقتضيات النظام الداخلي.

- يمكن على مستوى الجهة المحددة تشكيل فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام

- يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وآليات اشتغالهما وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي  والمكتب الجهوي وعلاقاتهما بالفروع المحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي .   

المؤتمر الوطني

المادة 22 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية  .

         وينعقد مرة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الادارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع .

         ويحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الادارية.

         ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .

         يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني .

المادة 23 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 24 : يعرض المكتب المركزي تقرير اللجنة الإدارية الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .

المادة 25 : - يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .

- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .

المادة 26 : تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر

مالية الجمعية

المادة 27 : تتشكل مالية الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للجمعية وتحدد اللجنة الإدارية النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية المكتب المركزي .

المادة 28 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين، وتضع اللجنة الادارية نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .

المادة 29 : لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر .



النظام الداخلي

للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الأهـــداف و الوسائـــــــل

المادة 1 :

تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من القانون الأساسي بالوسائل المسطرة في المادة 4 من القانون الأساسي و بواسطة أجهزتها المتنوعة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأساسي و في المادة 3 من النظام الداخلي .

المبادئ

المادة 2 :

المبادئ التي تعتمدها الجمعية كأساس لنشاطها هي التي سطرتها ديباجة القانون الأساسي و هي كونية وشمولية حقوق الإنسان و الجماهيرية والاستقلالية و الديمقراطية و التقدمية .

الأجهزة

المادة 3 :

أجهزة الجمعية هي :

. المؤتمر الوطني

. اللجنة الإدارية

. المكتب المركزي

. الفروع المحلية وأجهزتها

. ملتقيات الفروع الوطنية والجهوية

. الفروع الجهوية وأجهزتها

المؤتمــــــر الوطنــــي

المادة 4 :

ينظم المؤتمر الوطني وفقا للمواد 22 إلى 26 من القانون الأساسي مع مراعاة ما يلي :

أ ـ تحدد اللجنة الإدارية جدول أعمال المؤتمر الوطني العادي بعد دراستها لكافة المقترحات الواردة من الفروع شريطة توصل المكتب المركزي بها شهرا على الأقل قبل اجتماع اللجنة الإدارية لهذا الغرض .

و على المكتب المركزي أن يشعر الفروع بهذا الاجتماع في الوقت المناسب

ب ـ إن لوائح المنخرطين المسجلة في كل سنة مرت منذ سنة انعقاد آخر مؤتمر وطني والتي يكون المكتب المركزي قد توصل بها في أجل أقصاه 31 دجنبر من تلك السنة مرفقة بمستحقات المكتب المركزي من الاشتراكات هي وحدها المعتمدة في تحديد نسبة التمثيلية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي و على أساسها يتم انتخاب مندوبي المؤتمر الوطني للجمعية داخل الفروع .

ويمكن للجنة الإدارية بصفة استثنائية اتخاذ قرارات معللة بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأصوات المعبر عنها لإعفاء فرع ما من بعض مقتضيات الفقرة السابقة .

ب مكرر ـ لا يحق لأي فرع تم تأسيسه بمدة تقل عن 9 اشهر قبل انعقاد المؤتمر الوطني أن يمثل في المؤتمر كفرع، وتسري عليه بالنسبة للتمثيلية في المؤتمر المقتضيات الخاصة باللجان التحضيرية المرسمة .

ج - تقدم مكاتب الفروع المشار إليها في المادة 22 من القانون الأساسي التي قررت عقد مؤتمر استثنائي طلبا مشتركا موقعا من طرف رؤسائها إلى المكتب المركزي الذي يحيله بدوره على اللجنة الإدارية في اجتماع استثنائي يدعو له داخل أجل لا يزيد عن شهر .

د ـ يتضمن طلب المكاتب المذكورة جدول عمل محدد يعرضه المكتب المركزي على اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إضافة نقط إليه دون تغيير ما ورد فيه .

هـ ـ لا يمكن أن تقل مدة تأجيل المؤتمر المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي عن أسبوع .

المادة 5 :

ـ تشكل اللجنة الإدارية اللجنة التحضيرية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي و ذلك من بين أعضائها و من أعضاء آخرين داخل الجمعية على ألا يتعدى عدد الأعضاء غير المنتمين للجنة الإدارية خمسة في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرين .

ـ يشارك جميع أعضاء اللجنة التحضيرية كمندوبين في المؤتمر .

ـ على اللجنة التحضيرية أن تقدم مشاريع التقارير للفروع بمدة كافية لمناقشتها . المدة تحددها اللجنة الإدارية.

المادة 6 :

في حالة ما إذا قرر المؤتمر انتخاب اللجنة الإدارية عن طريق لجنة الترشيحات المشار إليها في المادة 26 ، يمكن للمؤتمر أن يخول للجنة رئاسة المؤتمر  صلاحية اقتراح لائحة لأعضاء لجنة الترشيحات على أن يصادق عليها المؤتمر .

المادة 7 :

يمكن للجنة الترشيح بعد دراستها لائحة الذين رشحوا أنفسهم أن تقترح أحد أساليب الاختيار التالية:

ـ تقديم لائحة مغلقة للمرشحين للجنة الإدارية يصادق عليها المؤتمر إجمالا أويرفضها إجمالا .

ـ تقديم لائحة الذين رشحوا أنفسهم بكاملها ليختار المؤتمر من بينهم بالأغلبية و بالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية.

ـ انتقاء لائحة من بين الذين رشحوا أنفسهم و تقديمها ليختار المؤتمر من بين أعضائها بالأغلبية و بالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية .

اللجنــــــــــة الإداريـــــة

المادة 8 :

تحدد المواد  7 إلى 10 من القانون الأساسي كيفية تشكيل اللجنة الإدارية واختصاصاتها و اجتماعاتها و مهامها مع مراعاة المقتضيات التالية :

أ ـ يوجه المكتب المركزي استدعاء بالبريد لجميع أعضاء اللجنة الإدارية قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بعشرة أيام على الأقل يتضمن موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح .

ب ـ تجتمع اللجنة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون الأساسي .

ـ في حالة طلب ثلث فروع الجمعية عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة الإدارية فإن على مكاتب الفروع تقديم طلب موقع من لدن رؤسائها للمكتب المركزي الذي يستدعي أعضاء اللجنة الإدارية للاجتماع في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما .

ج ـ يقدم المكتب المركزي للجنة الإدارية تقريرا حول نشاط الجمعية ووضعية حقوق الإنسان فيما بين الدورتين

د - تحدد اللجنة الإدارية برامج قصيرة المدى تشمل الفترة ما بين دورتين وبرامج متوسطة المدى سنوية وطويلة المدى تشمل الفترة ما بين مؤتمرين.

هـ ـ يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها المقالين أو المستقلين أو المتوفين .

ـ كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي .

ـ تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين .

و ـ لا يحق لعضو اللجنة الإدارية الذي قضى أربع ولايات متتالية في عضويتها أن يترشح لولاية خامسة مباشرة بعد انتهاء الولاية الرابعة .

ز ـ لا يمكن أن تقل نسبة عدد النساء باللجنة الإدارية عن 25 % من مجموع أعضائها .

المادة 8 مكرر :

تختص اللجنة الإدارية كذلك طبقا للمادة 28 من القانون الأساسي للجمعية بوضع وتعديل النظام الداخلي على ألا تتعارض مقتضياته مع القانون الأساسي . وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة لأعضائها .

المادة 9 :

تحدد التزامات عضو اللجنة الإدارية كالتالي :

أ ـ العمل مع أعضاء اللجنة الإدارية الآخرين على تفعيل اللجنة الإدارية كقيادة جماعية و السهر على احترام مبادئ الجمعية و قانونها الأساسي ونظامها الداخلي و مقررات المؤتمر و قرارات اللجنة الإدارية .

ب ـ الحضور و المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة الإدارية رغم الصعوبات ( المسافة، مصاريف النقل و الإقامة، إلخ ...  ) و في الملتقيات الوطنية للفروع و في الأيام الدراسية و التكوينية الوطنية  التي يطرح فيها مشاركة أعضاء اللجنة الإدارية .

ـ في حالة التغيب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متقطعة عن اجتماعات اللجنة الإدارية و الملتقيات الوطنية للفروع بدون عذر معروف و مقبول أو بدون اعتذار مسبق مكتوب و معلل يعتبر عضو اللجنة الإدارية مستقيلا . كما يعتبر مستقيلا كل عضو تغيب 6 مرات مهما كان سبب التغيب ماعدا إذا كان في مهمة حقوقية أو لظروف قاهرة .

ج ـ المشاركة في إحدى اللجان المركزية أو مجموعة عمل أو التكلف بملف حقوقي معين أو المساهمة الفعالة في تنشيط الفرع الذي يقطن في مجاله الجغرافي والمشاركة في تأطير العمل الحقوقي  الجهوي عبر المساهمة في تفعيل الملتقيات الجهوية للفروع وفي هيكلة الجهة وفق المادة 21 مكرر من القانون الأساسي  .

ويحق لعضو اللجنة الإدارية القاطن في جهة معينة أن يشارك كملاحظ في اجتماعات مكاتب الفروع المنتمية للجهة ومكتب الفرع الجهوي .

د- القيام بالمهام التي يحددها له المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية بعد استشارته .

المادة 10 :

أ ـ إن المخالفات و الإخلالات المرتكبة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :

1. الإخلال بمبادئ الجمعية و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي وقرارات المؤتمر و اللجنة الإدارية .

2. ارتكاب أعمال و تصرفات مشينة تمس بسمعة الجمعية .

3. عدم احترام الالتزامات الواردة في المادة 9 أعلاه .

4. عدم أدائه للإشتراك السنوي .

5. التغيب وفق الحالات المحددة في المادة 9 أعلاه .

ب ـ إن التدابير المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :

1 . التنبيه .

2 . الإنذار .

3 . الإعفاء من المسؤولية داخل المكتب المركزي بالنسبة لأعضائه .

4 . التجميد المؤقت لنشاطه كعضو في اللجنة الإدارية .

5 . الإعفاء من العضوية داخل اللجنة الإدارية .

6 . الإقالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي .

ج ـ يتخذ الإجراءان الأخيران بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين ويحق للمعني بأحد الإجراءات الثلاثة الأخيرة أن يطعن فيه  كتابيا على أن يقدم الطعن للمؤتمر الذي يبث فيه عند بداية أشغاله .

د ـ يشعر المكتب المركزي العضو المعني بالأمر كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه و بتاريخ البث فيها و له أن يعرض رأيه في الموضوع على اللجنة الإدارية قبل اتخاذ أي إجراء في حقه .

المــكتـــب المركــــزي 

المادة 11 :

ـ تحدد المواد 11 إلى 14 من القانون الأساسي تكوين المكتب و مهامه و اختصاصاته و اجتماعاته و اتخاذ قراراته

ـ يتولى المكتب المركزي عمليتي التوجيه و الإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري و المالي و الأدبي لمركز التوثيق و الإعلام التابع للجمعية وكذا بالنسبة للإدارة المركزية للجمعية في إطار نظام خاص بالعاملين بها يحدد حقوقهم وواجباتهم .

ـ في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في النظام الخاص المتفق عليه يتخذ المكتب المركزي الإجراءات اللازمة .

ـ لا يحق الجمع بين العضوية في المكتب المركزي والعمل القار في الإدارة المركزية للجمعية .

ـ يحدد المكتب المركزي المجال الجغرافي لعمل الفروع .

المادة 12 :

ـ  يباشر الرئيس مهام الرئاسة الفعلية للجمعية خلال ولاية واحدة ممتدة ما بين مؤتمرين وطنيين للجمعية و لايمكن تكرارها في شخص نفس العضو سوى لمرة ثانية فقط .

ـ  لا يحق لعضو المكتب المركزي الذي قضى ثلاث ولايات متتالية في عضويته أن يترشح لولاية رابعة مباشرة بعد انتهاء الولاية الثالثة .

ـ لا يمكن أن تقل نسبة عدد النساء بالمكتب المركزي عن 25 %.

المادة 13 :

  • إن اللجان التي يستعين بها المكتب المركزي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون الأساسي هي كل لجنة  يرى المكتب المركزي ضرورة إنشائها ويجب أن يكون من بينها اللجان التالية:

1 ـ التنظيم، 2 ـ المالية والمشاريع، 3 ـ الحقوق المدنية والسياسية،

4ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 5 ـ حقوق المرأة ،

6 ـ حقوق الطفل، 7 ـ العمل الحقوقي وسط الشباب ، 8 ـ التربية على حقوق الإنسان، 9 ـ الدراسات والتكوين والأنشطة الإشعاعية ،

10 ـ الإعلام،11 ـ العلاقات الداخلية ، 12 ـ العلاقات الخارجية،

  • يمكن للمكتب المركزي كذلك تكوين فرق عمل للاشتغال حول قضايا محددة .

  • يشكل المكتب المركزي لجنة وطنية لحقوق المرأة مكونة من أعضاء اللجنة المركزية للمرأة ومن منتدبين(بات) عن لجان المرأة بالفروع .

المادة 14 :

ـ يكون المكتب المركزي اللجان المركزية من أعضاء في اللجنة الإدارية و من أعضاء فاعلين داخل الجمعية ، بعد تقديم طلباتهم لهذه الغاية .

ـ يشرف على نشاط كل لجنة عضو من المكتب المركزي و عند تعذر ذلك عضو من اللجنة الإدارية .

ـ تجتمع اللجان المركزية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل .

ـ يبث المكتب المركزي في برامج و أساليب عمل اللجان المركزية بناء على اقتراحاتها و يراقب نشاطها .

المادة 15 : 

  • يدعو المكتب المركزي عند الضرورة إلى عقد ندوات وطنية وأيام دراسية  وملتقيات وطنية ـ  من ضمنها الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة والملتقى الوطني السنوي لشباب الجمعيةـ لوضع التصورات و تطوير العمل في مجالات حقوقية محددة .

  • يتكون الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة أساسا من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن ممثلات عن كافة فروع الجمعية واللجان التحضيرية ومن أعضاء اللجنة الإدارية الذين يشاركون إلزاميا في هذا الملتقى على أن تحصر نسبة العضوات المشاركات ما بين ثلثي و 75 % من مجموع المشاركين والمشاركات في الملتقى الوطني .

ويهتم الملتقى الوطني أساسا بسبل تطوير العضوية النسائية داخل الجمعية والمشاركة النسائية في عملها وبتطوير عمل الجمعية في مجال حقوق المرأة .

المادة 16 : 

ـ يمكن للمكتب المركزي عند الضرورة استدعاء أي عضو لحضور أحد اجتماعاته في موضوع محدد .

ـ كما يمكنه إشراك عضو أو أعضاء من الإدارة المركزية في اجتماعاته لضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمكتب المركزي .

المادة 17 : 

ـ في حالة تغيب أي عضو من المكتب المركزي عن اجتماعاته العادية ثلاث مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول و بعد استفساره كتابة يمكن للجنة الإدارية أن تقرر إقالته من المكتب المركزي و تعويضه .

ـ يتعين إخبار العضو المعني بتاريخ هذا الاجتماع و موضوعه بواسطة رسالة مضمونة .

الفــــــــــــــروع

المادة 18 :

ـ تنظم المواد 15 إلى 20 من القانون الأساسي تأسيس الفروع وجموعاتها العامة و عمل مكاتبها و توزيع المهام بين أعضائها و اتخاذ وتنفيذ قراراتها .

ـ يتم انعقاد الجمع العام لانتخاب مكتب الفرع طبقا للمواد 23 و 24

  و25 من القانون الأساسي مع إعمال الغاية .

ـ يتم إخبار الأعضاء وكذا المكتب المركزي بتاريخ الجمع العام أسبوعا على الأقل قبل انعقاده .

  • لا يمكن للجمع العام أن يكون تقريريا إلا بحصول النصاب القانوني المتمثل في حضور أغلبية أعضاء الفرع المتوفرين على بطاقة الانخراط للسنة الجارية وفي مشاركة العنصر النسوي في الجمع العام.

  • في حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل الجمع العام التقريري لمدة تتراوح بين أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر، يكون الجمع العام بعدها تقريريا مهما كان عدد ونوعية الحاضرين.

ـ يقرر التجمع العام الانتخابي لمكتب الفرع طريقة انتخابه إما عبر التصويت السري المباشر أو عبر لجنة الترشيحات .ويراعى قدر الإمكان في تشكيل لجنة الترشيحات تمثيل مختلف اللجان المساعدة والمحلية للفرع.

ـ يجب أن يضم مكتب الفرع امرأة على الأقل . ويطبق هذا القرار ابتداء من فاتح أكتوبر 2005 .

ـ يتم موافاة المكتب المركزي بعد كل جمع عام انتخابي بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي المصادق عليهما من طرف الجمع العام وبتقرير حول الجمع العام وبالمعطيات حول التشكيلة الجديدة لمكتب الفرع .

المادة 19 :

ـ يمكن تأسيس فرع للجمعية بمنطقة محددة لا يقل مجالها الترابي عن الدائرة إذا ما بلغ عدد المنخرطين بها خمسين عضوا .

ـ لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية مؤقتة لا يمكن أن يقل عدد أعضائها عن سبعة من ضمنهم امرأة على الأقل .

ـ بعد اجتماع اللجنة التحضيرية المؤقتة مع من ينتدبه المكتب المركزي للتعرف على تشكيلتها ووضعها، و بعد تزكيتها من طرف المكتب المركزي، تصبح اللجنة التحضيرية رسمية و تعمل تحت إشرافه .

ـ تنتخب اللجنة التحضيرية المرسمة من بين أعضائها اللذين لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء، منسقا ونائبا له يشرفان على سير عمل اللجنة وضمان تنسيق عملها مع المكتب المركزي .

ـ بعد ترسيم اللجنة التحضيرية تشرع مباشرة على مستوى مجالها الجغرافي في التوعية بحقوق الإنسان و الدفاع عنها ورصد الخروقات ووضع تقارير بشأنها . وإن تحويل اللجنة التحضيرية إلى فرع رهين بمدى قيامها بالأنشطة المذكورة .

ـ ينعقد الجمع العام التأسيسي للفرع بعد مرور ستة أشهر على الأقل على التشكيل الرسمي للجنة التحضيرية .

ـ يحق للمكتب المركزي حل اللجنة التحضيرية إذا أصبحت جامدة أو تجاوزت المدة منذ تأسيسها سنة ونصف دون التمكن من تأسيس الفرع .

المادة  19 مكرر :

ـ يحق للجنة الإدارية حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الجمعية .ويمكنها كذلك  حل الفرع إذا سقط معدل انخراطاته خلال سنتين متتاليتين عن 25 منخرطا .

ـ يتم الإعلان عن حل الفرع بعد اطلاع اللجنة الإدارية على تقرير للمكتب المركزي معزز بالمعطيات وبمواقف أعضاء مكتب الفرع ومناضليه .

المادة 20  :

ـ يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه كما تشير إلى ذلك المادة 17 من القانون الأساسي  بلجان مساعدة مختصة و كذا عند الضرورة بلجان مساعدة محلية يكونها من بين أعضاء الفرع .

ـ يشكل كل فرع اللجان المختصة التي يراها مناسبة لتطوير نشاطه مع إعطاء الأولوية للجان التالية : متابعة  الخروقات و الإعلام، التكوين والدراسات و النشاط الإشعاعي، حقوق المرأة، العمل الحقوقي وسط الشباب.

ـ يمكن للفرع أن يكون من بين أعضائه في منطقة محددة من الإقليم أو الناحية التي يعمل فيها و التي لا تتوفر فيها الشروط لإنشاء فرع مستقل، لجنة محلية تساعد مكتب الفرع و تحت إشرافه على القيام بالنشاط الحقوقي المحدد من طرفه على مستوى المنطقة .

ـ تحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية و تنتخب منسقا لها و نائبا له .

المادة 21 : 

ـ بالإضافة للجمع العام  الانتخابي المشار إليه في المادة 16 من القانون الأساسي تعقد الفروع جموعا عامة دورية لتقييم النشاط و تسطير برامج العمل . ويجوز في حالة تعذر عقد هذه الجموع العامة الدعوة لانعقاد مجلس الفرع الذي له دور استشاري وتعبوي و المكون من مكتب الفرع و أعضاء اللجان المساعدة المختصة و المحلية و الأعضاء الفاعلين داخل الفرع .

المادة 22 : 

ـ  في حالة تغيب أي عضو من مكتب الفرع عن اجتماعاته العادية ثلات مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو دون عذر مقبول، يمكن بعد إخبار المكتب المركزي عقد تجمع عام طارئ للفرع بهدف إقالته وتعويضه مع إعمال المسطرة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الداخلي .

ـ في حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية بأزيد من ثلاثة أشهر يمكن للمكتب المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للجمع العام وتجديد مكتب الفرع .

ملتقيـــــات الفــــــروع

المادة 23 : 

ـ من أجل تقييم نشاط فروع الجمعية و تفعيله و تبادل التجارب و التنسيق مابين الفروع وطنيا و تحديد برامج لعمل الفروع  يتم عقد ملتقى وطني للفروع مرتين في السنة.

ـ يشارك في ملتقى الفروع إلزاميا أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية بالإضافة إلى رؤساء الفروع أو من ينوب عنهم و كذا أمناء المال أو من ينوب عنهم و كذا مندوب عن كل لجنة تحضيرية رسمية .

ـ تصبح توصيات ملتقى الفروع إلزامية بالنسبة للجمعية إذا توفر النصاب القانوني و صودق عليها بأغلبية المشاركين الحاضرين في الملتقى الوطني، و إذا لم تتم معارضتها من طرف أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين.

ـ يعتبر النصاب القانوني متوفرا في الملتقى الوطني للفروع إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية .

ـ في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الملتقى، يتم الاكتفاء برفع توصيات للجنة الإدارية .

المادة 24 :

ـ  من أجل التنسيق الجهوي ما بين الفروع في جهة محددة يحدث ملتقى جهوي للفروع في تلك الجهة يكون هدفه تبادل التجارب و التعاون و القيام بأنشطة مشتركة .

ـ  يشكل الملتقى الجهوي للفروع إما من رؤساء الفروع فقط أو من جميع أعضاء مكاتب الفروع أو أية صيغة أخرى توافق عليها مكاتب الفروع المعنية إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية بفروع الجهة .

ـ  يشرف على الملتقى الجهوي للفروع عضو من المكتب المركزي و إذا تعذر ذلك عضو مفوض من طرفه .

ـ يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع  المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية.

المادة 24 مكرر :

ـ في حالة توفر الشروط لذلك وبعد موافقة المكتب المركزي وتحت إشرافه يتم تأسيس فرع جهوي في جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية.

ـ أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكاتب الفروع بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء  اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة .

ـ يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة .

ـ يتكون المكتب الجهوي ـ وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة ـ من ممثل عن كل فرع ومن أعضاء آخرين ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه .

ـ يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي .

ـ يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية .

ـ يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين

ـ يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر اقتطاع :

  • 10 % من مداخيل بطاقات الانخراط تسددها مكاتب الفروع المحلية بشكل غير مباشر لمكتب فرع الجهة عبر استخلاصها من الفروع المحلية من طرف المكتب المركزي الذي يكلف بدفعها لمكتب فرع الجهة .

  • 10 % من مداخيل بطاقات الانخراط بالجهة يسددها المكتب المركزي لفرع الجهة باقتطاعها من مستحقاته من مبيعات البطائق بتلك الجهة .

ـ يتم تسديد مبالغ هاذين الاقتطاعين لمكتب الفرع الجهوي في بداية السنة على أساس مداخيل السنة المنصرمة .

الــعـــضــويـــــــة

   المادة 25 :

تقبل العضوية داخل الجمعية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :

أ ـ على الراغب في العضوية أن يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يتضمن الإسم الشخصي و العائلي و المهنة و العنوان ومكان و تاريخ الازدياد والتزاما بالقانون الأساسي للجمعية و بنظامها الدخلي و بتأدية واجب الاشتراك السنوي، و يتضمن الطلب كذلك إسم ورقم بطاقة و توقيع عضوين من الجمعية يزكيان طلب الانخراط .

ـ يقدم طلب الانخراط للبث فيه و حسب الحالات إما لمكتب الفرع أو اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع جديد أو لمكتب أقرب فرع أو للمكتب المركزي مباشرة إذا اقتضى الحال .

ب ـ يسلم لطالب العضوية توصيل يفيد وضع طلبه على أن يتم البث في هذا الأخير في مدة أقصاها شهرين تحتسب من تاريخ تسليم التوصيل و الكل تحت طائلة اعتبار طلبه مقبولا في حالة عدم الرد عليه خلال المدة المذكورة . و يسري مفعول قبول العضوية الصريح أو الضمني ابتداء من تاريخ تسليم التوصيل .

ـ يوقع التوصيل حسب الحالات أحد أعضاء مكتب الفرع أو اللجنة التحضيرية الرسمية لتأسيس الفرع الجديد أو مكتب أقرب فرع أو المكتب المركزي إذا اقتضى الحال .

ج ـ بمجرد الموافقة على طلب العضوية و تأدية واجب الاشتراك يتم تسليم بطاقة العضوية الحاملة لتاريخ الانخراط وهو تاريخ تسليم التوصيل عن طلب الانخراط .

د ـ يحق للعضو الجديد أن يشارك في جميع أنشطة الجمعية لمجرد تسلمه بطاقة العضوية. إلا أنه لا يتمتع بحق المشاركة في التصويت إلا بعد ستة أشهر من التاريخ  الذي تحمله بطاقة العضوية كما لا يحق له الترشيح لعضوية مكتب الفرع أو لنيل صفة مندوب للمؤتمر الوطني إلا بعد سنة من نفس التاريخ .

ـ فيما يخص الفروع في طور التأسيس يسمح بالمشاركة في التصويت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العضوية و بالترشيح لمسؤولية مكتب الفرع بعد ستة أشهر من هذا التاريخ .

هـ ـ لا يحق لعضو الجمعية أن يساهم في التصويت أو يرشح نفسه للمسؤولية إذا لم يؤد الاشتراك للحصول على بطاقة السنة التي يجري فيها التصويت ما عدى بالنسبة لشهر يناير الذي يحق خلاله الارتكاز على بطاقة العضوية للسنة المنصرمة .

المادة 26 : 

ـ تسقط العضوية كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون الأساسي بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ أو أهداف  الجمعية، و مع احترام المقتضيات الواردة في المادتين 27 و 28 أسفله .

المادة 27 : 

ـ يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الفرع مصحوبا ببطاقة العضوية وعندها يشطب عليه من سجلات الجمعية .

ـ إذا كان الراغب في الاستقالة عضوا في اللجنة الإدارية تقدم الاستقالة لهذه الأخيرة .

المادة 28 :

أ ـ يمكن لمكتب الفرع أن يتخذ قرارا بإقالة أحد أعضاء الفرع ما عدا أعضاء اللجنة الإدارية، وذلك في الحالات التالية :

ـ الإخلال بمبادئ الجمعية و أهدافها .

ـ ارتكاب أعمال و تصرفات مشينة تمس بسمعة الجمعية .

ب ـ يتخذ قرار الإقالة بأغلبية ثلثي أعضاء مكتب الفرع بعد الاستماع إلى المعني بالأمر .

ج ـ يستدعى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. و عند عدم حضوره بالرغم من توصله بالاستدعاء قبل الاجتماع يتخذ المكتب قراره في الموضوع.  و يتضمن الاستدعاء موضوع الاجتماع و موعده ومكانه .

د ـ إذا اتخذ المكتب قراره بالإقالة يبلغ به المعني بالأمر فورا إذا كان حاضرا أو بواسطة البريد المضمون في حالة تغيبه . ويشطب عليه من سجلات الجمعية كما يطالب بإرجاع بطاقة العضوية .

هـ ـ بإمكان العضو المقال الطعن في قرار إقالته أمام جمع الفرع إذا كان القرار متخذا من طرف مكتب الفرع ،و أمام المؤتمر الوطني إذا كان القرار متخذا من طرف اللجنة الإدارية .

و ـ تسقط العضوية تلقائيا عن كل عضو لم يؤد إشتراكه السنوي لمدة ثلاث سنوات خلت متتالية .

ـ في حالة رغبة من سقطت عضويته في الانتساب مجددا للجمعية وجب عليه اتباع مسطرة المنخرط الجديد .

المالية

المادة 29 :

تنظم مالية الجمعية وفقا للمادة 27 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالة :

ـ الاشتراك السنوي يحدد في مائة درهم للعضو ما عدا بالنسبة للذين يقل دخلهم الشهري المتوسط عن 2000 درهم فيحدد في 50 درهما.

ويختص المكتب المركزي بتحديد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة للأعضاء المقيمين بالخارج .

ـ يتسلم رئيس الفرع أو أمين الفرع بطائق العضوية من المكتب المركزي وتوزع البطائق تحت مسؤولية أمين المال أو نائبه بمراقبة مكتب الفرع .

ـ يتم توقيف بيع البطائق عن السنة الجارية في 10 دجنبر من تلك السنة ويشرع في بيع بطائق السنة الموالية في فاتح يناير .

ـ تسلم الفروع و كذا اللجن التحضيرية المؤسسة رسميا 30في المائة من مدخول الاشتراك السنوي إلى المكتب المركزي . وتخفض مستحقات المكتب المركزي إلى 20 بالنسبة للفروع واللجان التحضيرية التي تبعد عن الرباط  بأكثر من 400 كلمتر .

المادة 30 :

صودق على هذا النظام الداخلي من طرف اللجنة الإدارية في اجتماعها ليومي 3-4 يوليوز 2004  و يصبح ساري المفعول ابتداءا من فاتح غشت 2004.

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité